الصفحه الرئيسة  > نبذه عن الإتحاد
 
 

مادة (1) التعريف

"
اتحاد رجال الأعمال العرب" هو هيئة عربية غير حكومية مستقلة لا تستهدف الربح تضم في عضويتها جمعيات وهيئات واتحادات رجال الأعمال في البلدان العربية.

 

مادة (2) مقر الإتحاد

تكون مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية مقراً للإتحاد ويجوز له أن ينشئ فروعا في البلدان العربية حسب الحاجة
.

 

مادة (3)أهداف الإتحاد 

يسعى
اتحاد رجال الأعمال العرب إلى خلق التفاعل وتعزيز الروابط والتعاون والتنسيق بين رجال الأعمال العرب من مختلف القطاعات الإقتصادية في إطار التكامل الإقتصادي العربي، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:


1. توثيق وتنمية العلاقات الإقتصادية بين رجال الأعمال العرب.

2. زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية من مستوياته الحالية وبحث البرامج والآليات التي تحقق ذلك، وتحديد العقبات التي تواجه تدفق التجارة بين الدول العربية، ووضع الحلول العملية التي تساعد على إزالتها.

3. التعاون مع المؤسسات العربية المعنية بتنمية التجارة العربية البينية والإستفادة من برامج هذه المؤسسات المالية والفنية والتأكيد على أهمية دورها في تعزيز العمل الإقتصادي العربي المشترك.

4. الترويج لإقامة مشروعات عربية مشتركة تأخذ بعين الإعتبار الميزة النسبية لكل دولة عربية ضمن إطار تكاملي طويل الأجل يحد من التكرار والإزدواجية ويعمل على توطين المال العربي في الوطن العربي.

5. بلورة رأي عام مشترك لرجال الأعمال العرب في الشؤون الإقتصادية العربية واقتراح الحلول للقضايا التي تواجههم والدفاع عن مصالحهم سواء في الوطن العربي أو على مختلف المتسويات الدولية.

6. بلورة موقف متناسق تجاه التجمعان الإقتصادية الخارجية.

مادة (4) أعمال الإتحاد

ولتحقيق الأهداف آنفة الذكر، للاتحاد أن يقوم بالأعمال والأنشطة التالية:


1. عقد اجتماع شامل لرجال الأعمال العرب كل سنة تحت إسم "
ملتقى رجال الأعمال العرب" في الدولة العربية التي ترغب في استضافة مثل هذا الإجتماع.

2. عقد إجتماعات قطاعية في مجال التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والنقل والمقاولات والبنوك أو أية قطاعات اقتصادية أخرى بغية التنسيق بين رجال الأعمال العرب العاملين ضمن هذه الاختصاصات.

3. حث رجال الأعمال العرب على إعطاء الأولوية للتعاون العربي مع الإبقاء على جسور التعاون مع الدول والمجموعات والمنظمات الإقتصادية الدولية.

4. العمل كحلقة وص لبين جمعيات رجال الأعمال العربية وبين الجهات الحكومية العربية لتيسير العلاقات الإقتصادية وتذليل العبات أمام تدفق الأموال والأشخاص والبضائع بين الدول العربية.

5. العمل كممثل لجمعيات رجال الأعمال العربية عند التعامل مع مؤسسات أجنبية مماثلة.

6. المشاركة في اللقاءات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاطات رجال الأعمال العرب.

7. فتح قنوات للتعاون مع المجموعات الإقتصادية الإقليمية لتحقيق المكاسب المختلفة لمجتمع الأعمال العربي.

8. تنظيم الدورات التدريبية والندوات العامة ولاقطاعية سواء في الدول العربية أو في العواصم العالمية لإظهار دور وأهمية "اتحاد رحال الأعمال العرب" كأحد الجهات الراعية لنشاطات رجال الأعمال العرب.

9. إصدار دليل رجال الأعمال العرب بشكل دوري باللغتين العربية والإنجليزية وإصدار النشرات الدورية والإعلامية التي تظهر أهمية قطاع الأعمال العربي.

10. تبادل المعلومات بين جميعات واتحادات رجال الأعمال العرب وتنسيق مشاركتها في الإجتماعات العربية والدولية.

11. رعاية أعمال المعارض التجارية الخاصة بأعضاء الاتحاد ورعاية وفود هيئات وجمعيات الأعمال العربية.

 

مادة (5) العضوية


1. يعتبر الموقعون على هذا النظام الأساسي "لتحاد رجال الأعمال العرب" أعضاء مؤسسين يشكلون الهيئة العامة التأسيسية للاتحاد وينتخب من بينهم مجلس الإدارة الأول.

2. يعتبر عضواً عاملاً في "اتحاد رجال الأعمال العرب" كل موقع على ها النظام من هنئات وجمعيات واتحادات رجال الأعمال في الدول العربية، وكذلك الهيئات والجمعيات والاتحادات المنضمة لاحقا بقرار من مجلس ادارة الإتحاد.

3. يجوز قبول هيئات وموسسات عربية كأعضاء منسبين للاتحاد، على أن يحدد الاتحاد شروط قبول العضو. ولا يحق للعضو المنتسب التصويت أو الترشيح لمجلس الإدارة.

4. تقدم طلبات العضوية إلى مجلس إدارة الاتحا الذي يبت في كل طلب ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا لم يبت به خلال تلك الفترة يعتبر الطلب مقبولاً. وينطبق على الأعضاء الجدد نفس ما ينطبق على الأعضاء السابقين من حقوق والتزامات.

5. تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة في حالة زوال كل أو بعض شروط العضوية أو الحل أو الانقضاء أو الانضمام أو الدمج أو عدم سداد الإشتراكات لمدة سنتين أو مخالفة النظام الأساسي للاتحاد مخالفة جوهرية.

6. يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للاتحاد.

7. يجوز للعضو أن يعود إلى عضوية الاتحاد بعد انقضاء سنة من تاريخ زوال العضوية على الأقل بشرطة أن تتوافر فيه شروط العضوية وأن يقوم بالوفاء بالألتزامات المستحقة عليه تجاه الإتحاد عن مدة العضوية السابقة.

مادة (6) أجهزة الاتحاد

أجهزة الاتحاد هي الهيئة العامة ومجلس الإدارة والأمانة العامة.

 

مادة (7) الهيئة العامة


1. تتكون الهيئة العامة "لاتحاد رجال الأعمال العرب" من مندوبين إثنين عن كل عضو عامل فيه شريطة أن يكون رئيس الهيئة أو الجمعية أو الإتحاد العضو أو من ينيبه هو أحد هذين المندوبين. ولا يجوز أن تكون الأنابة لعضو من غير دولة العضو الأصلي.

2. تعقد الهيئة العامة اجتماعا سنوياً واحداً على الأقل بدعوة من مجلس الإدارة ، ويراعى أن يكون ذلك في الوقت الذين يعقد فيه الإجتماع السنوي "لاتحاد رجال الأعمال العرب".

3. يجوز للهيئة العامة أن تعقد إجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس الإدارة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء الهيئة العامة، وذلك لإقرار التعديلات على النظام الأساسي أو حل الاتحاد.
4. يدعو مجلس الإدارة الهيئة العامة للإجتماع في بلد المقر أو في أي مكان آخر يحدده لتلك الغاية بموجب إشعار يرسله إلى جميع الأعضاء، وذلك قبل الإجتماع بشهر على الأقل ويرفق بهذا الإشعار جدول أعمال الإجتماع.

5. يكون إجتماع الهيئة العامية قانونياً إذا حره خمسون بالمائة زائد واحداً من الأعضاء على القل، فإذا لم يتحقق النصاب القانوني يكون اجتماع الهيئة العامة الي يعقد ثانية خلال الواحد والعشرين يوماً التالية قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.

6. يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يرأس الإجتماع نائب الرئي وفي حالة غيابه تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها رئيساً لذلك الإجتماع.

 

مادة (8) صلاحيات الهيئة العامة

تبحث الهيئة العامة في اجتماعها الأمور التالية:


1. إقرار جدول الأعمال.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد في العام المنصرم.

3. إقرار الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية السابقة.

4. انتخاب مدقق الحسابات القانوني.

5. إقرار خطة العمل والموازنة للسنة المالية القادمة.

6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة الإقتراع السري.

7. إقرار نقل المقر بموافقة ثلثي الأعضاء.

مادة (9) مجلس الإدارة

1. يشكل مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة ولا يجوز انتخاب أكثر من عضوين من بلد وتكون مدة العضوية سنتين قابلتين للتجديد.

2. ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائبين كما ينتخب أميناً عاماً ونائباً له وأميناً للصندوق. وفي حالة غياب الرئيسونائبيه في جلسة مجلس الإدارة يرأس الإجتماع اكبر الأعضاء سناً.

3. لمجلس الإدارة زيادة عدد أعضائه حسبما يراه مناسبا.

4. تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف الأعضاء على الأقل.

5. لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد وتصدر قرارات المجلسبالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين. وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

6. يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ستة أشهر، ويحدد المجلس مكان وتاريخ الإجتماع التالي ويجوز أن يجتمع عند الضرورة بناء على اقتراح الأمين العام للاتحاد وموافقة رئيس الاتحاد أو بناء على طلب من نصف أعضائه خلال ثلاثة أسابيع.

7. يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه ويجوز للرئيس أن يفوض نائبيه ببعض اختصاصاته المشار إليها في المادة اللاحقة.

8. في حال زوال صفة العضوية عن عضو الهيئة العامة نتيجة الإنتخابات الدورية في بلدة يحل محله العضو الجديد.

 

مادة (10) صلاحيات مجلس الإدارة

يختص مجلس الإدارة بما يلي:


1. إعداد سياسات وخطط عمل الإتحاد.

2. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامهاز
.

3. إعتماد اللوائح المالية والإدارية للاتحاد.

4. إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد.

5. إعداد مشروع جدول أعمال الهيئة العامة بناء على اقتراح من الأمين العام.

6. تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات العنية بالشؤون التي تدخل في مجالات نشاط الاتحاد.

7. وضع التقرير السنوي عن نشاط الإتحاد والميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحساب الختامي وعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها.

8. البت في طلبات الإنضمام والإنهاء والإنسحاب من عضوية الاتحاد.

9. تقرير خلو مناصب الأعضاء وشغلها.

10. فتح فروع للاتحاد في الأقطار العربية حسب الحاجة.

11. إبرام اتفاقات التعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة بنشاط الاتحاد.

 

مادة (11)المكتب التنفيذي


1. يتألف المكتب التنفيذي للاتحاد من مدير عام يعاونه جهاز من الموظفين طبقا للهيكل التنظيمي للاتحاد والذي يصدر بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح الأمين العام ويجوز للأمين العام الإستعانة بمجموعة من الإستشاريين لمهام محددة.

2. يكون تعيين المدير العام وإنهاء خدماته بقرار من مجلس الإدارة.

3. يكون تعيين وإنهاء خدمات الموظفين الرئيسيين وفقاً للوائح الداخلية.

4. يراعى في اختيار موظفي المكتب التنفيذي أن يكونو على قدر رفيع من المعرفة الفنية ولاخبرة المهنية على أن يؤخذ بعين الإعتبار أن يكون التعيين في المكتب التنفيذي من مواطني الدول العربية الأعضاء في الإتحاد.

5. يختص المكتب التنفيذي باملهام التالية:


‌أ. إعداد الخطط السنوية وتنفيذها بعد اقرارها.

‌ب. إعداد مشروع جدول أعمال إجتماعات مجلس الإدارة.

‌ج. تبليغ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة إلى الأعضاء ومتابعة تنفيذها.

‌د. إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي.

‌ه. إعداد مشروع الموازنة ومشروع التقرير السنوي عن شناط الاتحاد.

‌و. تصريف الشؤون اليومية للاتحاد.

مادة (12) مهام الأمانة العامة

تختص الأمانة العامة بالإشراف على مهام وأعمال املكتب التنفيذي الوارد بيانها في المادة (11) من هاذا النظام.

 

مادة (13) الموارد المالية للاتحاد


أ‌- تتكون الموارد المالية للاتحاد من:


1. خمسة آلاف دولار (5000) رسوم الإشتراك السنوي.

2. الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها من المصادر العربية ومن الهيئات والمنظمات الدولية.

3. إيراد تكلفة الخدمات التي يقدمها الاتحاد.

ب‌- تكون للاتحاد ميزانية خاصة وتبدأ السنة المالية للاتحاد في 1 كانون الثاني / يناير وتنتهي في 31 كانون الأول / ديسمبر من كل عام.

 

مادة (14) تعديل النظام السياسي

يجوز تعديل النظام الأساسي للاتحاد بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي تدعى إليه لهذا الغرض بناء على طل بثلث الأعضاء العاملين. ويتحدد في هذا الطلب النصوص المقترح تعديلها

 

مادة (15) حل الاتحاد

يحل الاتحاد بناء على قرار يصدر من الهيئة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين في اجتماع غير عادي وفقا لأحكام المادة (7) من هذا النظام وتعين الهيئة العامة مصفيا للاتحاد ويؤول صافي امواله إلى الجهة التي تحددها الهيئة العامة.

_____________________________________________________________
 

نبذه عن الإتحاد   |  أعضاء مجلس الإداره  |  مؤتمرات و منشورات   |  الزيارات   |  إتفــاقيــات   |  الأعضــاء   |  للإستفسار   |   الإتصال بنا