الصفحه الرئيسة  > إتفاقيات
 
مذكرة اتفاق
بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
واتحاد رجال الأعمال العرب


انطلاقا من رغبة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في تعزيز آليات العمل العربي المشترك من خلال توطيد التعاون بين أفراد مجتمع الأعمال العربي، فقد وافقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على طلب اتحاد رجال الأعمال العرب لفتح مقر للاتحاد في عمان ومنحه الإعفاءات والمزايا استنادا لإتفاقيات الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، ولغاية تنظيم العلاقة لتحقيق أهداف الإتحاد وتسيير أعماله تم الإتفاق على ما يلي:-

 

المادة الأولى:-

تعاريف :- يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:-

الحكومة – حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

الإتحاد- اتحاد رجال الأعمال العرب في عمان
.

المقر- مقر اتحاد رجال الأعمال العرب في عمان
.

الرئيس- رئيس الإتحاد
.

المادة الثانية:-

يحدد هذا الإتفاق الأمور الرئيسية لتنظيم العلاقة بين الحكومة والإتحاد وتمكينه اعتبارا من تاريخ صدور قرار الحكومة بفتح المقر بأن يقوم بإنشاء المقر في عمان لمباشرة انشطته ومنحه الإعفاءات والإمتيازات استنادا لإتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والمصادق عليها من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4/3/1982 وهي الإتفاقية المنبثقة عن اتفاقية المزايا والحصانات لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية والمصادق عليها من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 11/4/1979.

المادة الثالثة:-
طبيعة نشاطات المقر وأعماله داخل المملكة الأردنية الهاشمية وحدود هذه النشاطات:-

1. بناء علاقات بين مجتمع الأعمال الأردني وباقي مجتمعات الأعمال في الدول العربية .

2. توثيق وتنمية العلاقات الإقتصادية بين رجال الأعمال العرب.

3. زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية من مستوياته الحالية وبحث البرامج والآليات التي تحقق ذلك، وتحديد العقبات التي تواجه تدفق التجارة بين الدول العربية ووضع الحلول العملية التي تساعد على إزالتها.

4. التعاون مع المؤسسات العربية المعنية بتنمية التجارة العربية البينية والإستفادة من برامج هذه المؤسسات المالية والفنية والتأكيد على أهمية دورها في تعزيز العمل الإقتصادي العربي المشترك.

5. الترويج لإقامة مشروعات عربية مشتركة تأخذ بعين الإعتبار الميزة النسبية لكل دولة عربية ضمن إطار تكاملي طويل الأجل يحد من التكرار والازدواجية ويعمل على توطين المال العربي في الوطن العربي.

6. بلورة رأي عام مشترك لرجال الأعمال العرب في الشؤون الإقتصادية العربية واقتراح الحلول للقضايا التي تواجههم والدفاع عن مصالحهم سواء في الوطن العربي أو على مختلف المستويات الدولية.

7. بلورة موقف متناسق تجاه التجمعات الإقتصادية الخارجية.

المادة الرابعة:-

1. تطبق الحكومة على المقر والرئيس والموظفين من الفئتين الأولى والثانية وخبرائه المشار إليهم في المادة ( العاشرة) من هذا الإتفاق وعلى ممثلي الدول الأعضاء الذين يحضرون إجتماعاته الإمزتيازات والحصانات التي أقرتها اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الإقتصادية لجامعة الدول العربية.

2. يتمتع الرئيس والأشخاص المنصوص عليهم في المادة العاشرة أثناء قيامهم بأعمالهم بالمزايا والحصانات التالية:-


أ‌- عدم جواز القبض عليهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.

ب‌- الحصانة القضائية عن ما يصدر عنهم فولا أو كتابة أو عملا بحكم عملهم.

ت‌- حرمة المحررات والوثائق الخاصة بأعمال المكتب.

المادة الخامسة:-
يتمتع الإتحاد بالإعفاءات المالية التالية:-


‌أ- الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بالنسبة للمواد والأجهزه والمعدات الضرورية والتي يستوردها من الخارج للإستعمال الرسمي.

‌ب- الرسوم الجمركية بالنسبة للسيارات ( سيارتين).

‌ج- من كافة الضرائب المقررة رسميا بالنسبة للاتحاد ويستثنى الدخل المتحقق من النشاطات الهادفة للربح.

‌د- لا يعفى ما يشتريه الفرع محليا لأعماله الرسمية من الضرائب والرسوم المباشرة أو تلك المتعلقة بنقل الملكية.

المادة السادسة:-

يستثنى رئيس وموظفو الإتحاد من مواطني المملكة الأردنية الهاشمية من أحكام المزايا والحصانات والضرائب والرسوم الجمركية المنصوص عليها في هذا الإتفاق.

 

المادة السابعة:-

يحق للاتحاد فتح حسابات جارية في البنوك بأية عمله أجنبية وأن يتصرف بالإعتمادات التي يمتلكها بأي شكل من أشكال المبادلات الخارجية وفق القوانين والأنظمة المرعية وبما يسهل التبادل التجاري بين الأقطار العربية.
.

المادة الثامنة:-
يتمتع المكتب بشخصية معنوية للقيام بالأعمال التالية:-


‌أ- تملك الأموال المنقولة والعقار حسب القوانين الأردنية.

‌ب- التعاقد
.

‌ج- التقاضي
.

المادة التاسعة:-
إذا أساء أحد الموظفين استعمال الحصانات والإمتيازات والإعفاءات الممنوحة له أو مارس في المملكة الأردنية الهاشمية نشاطا يتعارض مع مصالحها فلا يعفيه هذا الإتفاق من حق الحكومة في إبعاده.

 

المادة العاشرة:-

يقوم الرئيس دوريا بإبلاغ الحكومة بأسماء موظفي الفئتين الأولى والثانية والخبراء لدى المكتب.

 

المادة الحادية عشرة:-
ييتعاون الرئيس مع السلطات الختصة لرفع الحصانة عن موظفي الاتحاد وغير ذلك من الأمور في كافة الأحوال التي يرى فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها وأن رفعها لا يضر بمصالح الإتحاد.

 

المادة الثانية عشرة:-
يجوز تعديل بنود هذا الإتفاق ، بالإتفاق بين الحكومة والإتحاد ، وفي حال حدوث أي خلاف حول تفسير نص مننصوصو هذا الإتفاق أو ما يتفرع عنه من مسائل تكون الوحدة القانونية في وزارة الخارجية الأردنية هي المرجع الوحيد لحل هذا الخلاف استنادا لاتفاقيات الأحكام الأساسية للإتحادات العربية النوعية المتخصصة وأحكام اتفاقية المزايا والحصانات لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية.

المادة الرابعة عشرة:-
يقوم اتحاد رجال الأعمال العربي بالتنسيق مع جميعة رجال الأعمال الأردنيين لتأمين المكان المناسب لمقر الإتحاد تسهيلا لمهامه وتكليف الاتحاد بتغطية المصاريف اللازمة لتسيير عمله
.

المادة الخامسة عشرة:-
يسري هذا الإتفاق اعتبارا من تاريخ توقيعه من كلا الطرفين.

لتكبير الصوره إضغط  على الصورة

المادة السادسة عشرة:-
ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد مرور تسعين يوما على تقديم الأخطار الخطي من قبل الطرف الراغب في الإنهاء.

وقعت وحررت ف يعمان بتاريخ 14/3/2000
.

عن
اتحاد رجال الأعمال العرب

رئيس الإتحاد

عن
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

وزير الخارجية
حمدي الطباع عبد الإله الخطيب
< 1 - 2 - 3- 4 - 5>
_____________________________________________________________
 

نبذه عن الإتحاد   |  أعضاء مجلس الإداره  |  مؤتمرات و منشورات   |  الزيارات   |  إتفــاقيــات   |  الأعضــاء   |  للإستفسار   |   الإتصال بنا